للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصار الإشعار مثلة محظورا بالنهي عن المثلة.

وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإشعار، فهو منسوخ بالنهي عن المثلة.

وأيضا: قد اتفقوا على أن سائر البدن من جزاء الصيد والإحصار وغيره لا تشعر، فوجب أن تكون كذلك بدنة المتعة والتطوع.

*قال: (ولا تشعر البدن عندهما في غير التطوع والقران والمتعة).

لأنه لم ترد السنة في غيرها.

[مسألة: تجليل الإبل والبقر]

قال: (ولا بأس بتجليل الإبل والبقر في قولهم جميعا).

قال أبو بكر أحمد: التجليل ليس بنسك، وإنما يوقي بها المحرم الحر والبرد.

<<  <  ج: ص:  >  >>