للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذلك أنه إذا كان علامة للبدن، جاز أن يعدل إلى الجانب الآخر إذا شق عليه.

[مسألة:]

قال: (ولا بأس بترك التعريف بالهدايا).

كما لا يوقف بها المزدلفة، ولا يطاف بها بين الصفا والمروة.

<<  <  ج: ص:  >  >>