للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيعتبر حينئذٍ محمد أقرب البطون اختلافًا إلى الميت، إلا أنه يجعل كل من تقع عليه القسمة من البطون على عدد من يستحق الميراث من آخرهم بطنًا، فإن اختلفوا في أجدادهم وآبائهم: فالمال على أجدادهم، وإن اتفقوا في الأجداد والأبدان واختلفوا في آبائهم، فالمال على آبائهم.

وكذلك إن كان بطن واقع، فإنه تقسم الأموال على البطون المختلفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>