للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقد قيل: إنه أمر بالثاني فيه، وترك العجلة؛ لئلا تتبعها نفسه، وإذا جامعها كان أزهد له فيها، فلا يأمن أن يندم بعد ذلك، فأمر بطلاقها بعد استبراء أمرها، ولذلك أمرنا بالواحدة، وهو معنى قوله تعالى: {لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا}.

فصل: [ألفاظ الطلاق الرجعي، وحكمه]

قال أبو جعفر: (وإذا طلقها بأن قال لها: أنت طالق، أو: قد طلقتك: فإنه يملك رجعتها، فإن شاء راجعها قبل انقضاء العدة، وإن شاء تركها حتى تنقضي عدتها".

وذلك لقول الله عز وجل: {يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}، ثم قال تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك}.

وقال تعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}.

وقال تعالى: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف}، ثم قال جل وعلا: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من

<<  <  ج: ص:  >  >>