للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب التيمم]

[مسألة: الأمكنة التي يجوز فيها التيمم]

قال أبو جعفر: (ويتيمم في غير الأمصار والقرى إذا أعوز الماء).

قال أبو بكر: وذلك لقول الله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}.

[مسألة: كيفية التيمم]

قال أبو جعفر: (والتيمم أن يقصد إلى صعيد طيب، فيضرب بيديه عليه، ثم ينفضهما فيسمح بهما وجهه، ثم يضرب بهما ضربة أخرى، ثم ينفضهما فيسمح بهما ذراعيه إلى المرفقين ...) إلى آخر ما ذكر.

قال أبو بكر: قد روي عن عمار بن ياسر رضي الله عنه حديث التيمم على وجوه مختلفة.

فروي عنه أنه قال: "تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المناكب".

<<  <  ج: ص:  >  >>