للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لهذا؟ قال: نعم".

قال أبو بكر: أفادنا هذا الخبر معنيين، أحدهما: هو وجوب الدية على العاقلة.

والثاني: أن العاقلة ليست من أهل ميراث الجاني فحسب، وأنه قد يجوز أن يعقل من لا يحوز الميراث.

مسألة: [ما تحمله عاقلة الجاني من الدية]

قال أبو جعفر: (وما كان مقداره دون نصف عشر الدية: فهو على الجاني في ماله، لا تحمله العاقلة عنه).

قال أبو بكر: القياس أن لا يلزم العاقلة من جنايته شيء، كما لا يلزمها جنايته في الأموال.

والعموم أيضًا ينفيه، لقول الله تعالى: {ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى}.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل رأى معه آخر، فقال: "هذا ابنك؟ قال: بلي، قال: أما إنه لا يجني عليك، ولا تجني عليه".

فهذا العموم ينفي لزوم العاقلة حكم جنايته.

<<  <  ج: ص:  >  >>