للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى أنا مع ذلك نبين لهم فساد قياسهم في إثبات هذه الكفارات، بأن نقول لهم: بينوا وجه القياس فيها.

فإن قال: أقيسه على الخطأ بمعنى: أنه أتلف نفسا محظورة، وذلك موجود في العمد.

قيل له: هذا غلط؛ لأن الحظر لا يتناول فعل الخطأ، قال الله تعالى: {إن نسينا أو أخطانا}.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان".

فإن قيل: لما قال: {من قتل بغير نفسن}، كان كالمخطئ.

قيل له: فيجب إيجابها على من قتل مرتدا أوحربيا؛ لأنه قتل نفسا بغير نفس.

فإن قيل: المعنى في المخطئ: أنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها.

قيل له: اعتبار الحظر والإباحة، وعدم الأمر ووجود النهي، ساقط في المخطئ، لأنه لا يلحقه حكم الحظر فيما تناول، كالناس والنائم، فإذا لم يكن الوصف الذي جعلته علة للعامد موجودا في المخطئ، لم يصح للقياس وجه.

وأيضًا: الواقف في صف المشركين من المسلمين، لنا قتله إذا لم

<<  <  ج: ص:  >  >>