للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لعمرو بن حزم، وبعضها من غير هذا الطريق، وكرهت الإطالة بذكر أسانيدها، ولأنها أخبار مشهورة.

وما دون الموضحة من الشجاج: ففيها حكومة عدل، ولا تكون الموضحة إلا في الرأس والوجه، ولا يكون أرشها في سائر البدن إلا حكومة عدل، ولا يكون فيها مثل ما في الوجه والرأس، وذلك لأن اسم الموضحة في الإطلاق إنما يتناول ما كان منه في الرأس والوجه، وفيها وردت السنة بإيجاب خمس من الإبل.

وما في سائر البدن من الجراحات وإن أوضحت العظم، فإنها لا تلحق بها من الشين ما يلحقه بها إذا كانت في الرأس والوجه، فلذلك كان فيها الحكومة، إذ ليس في مقدار أرشه توقيف.

مسألة: [عدم القصاص بين اليد السليمة والشلاء]

قال أبو جعفر: (ولا قصاص في يد سليمة بيد شلاء).

وذلك لما وصفنا من اعتبار المساواة فيما دون النفس.

* قال: (ومن قطع يمين رجل صحيحة، ويمين القاطع شلاء: فالمقطوع بالخيار: إن شاء أخذ يد القاطع الشلاء، ولا شيء له غيرها،

<<  <  ج: ص:  >  >>