للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عقلنا أن هذا الفعل هو الذي يقع أداء الفرض بفعله، فلو قيل لنا بعد ذلك: صلوا الظهر خمسًا، لم تكن الأربع المتقدمة فريضة، لأن وجودها لا يوجب سقوط الفرض.

وهذا هو عندنا حقيقة النسخ؛ لأن الآية إذا كانت مقتضية لوقوع الجلد حدًا، سقط به الفرض الذي لزمنا إقامته عليه، ثم قلنا إنه بعضً الحد، كان غير واقع موقع الجواز، فقد نسخنا به حكم الآية.

فمن أجل ذلك أبينا أن نثبت ما ذكر في حديث عبادة بن الصامت: "البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام": حدًا مع الجلد المذكور في الآية: لأنه من أخبار الآحاد، ولا يجوز عندنا الزيادة في نص القرآن بخبر الواحد، كما لا يجوز نسخه بخبر الواحد.

فإن قيل: لا تكون الزيادة في النص نسخًا؛ لأن كل شيئين يصح اجتماعهما في الإيجاب، لا يكون أحدهما ناسخًا للآخر، وليس يمتنع اجتماع الجلد والنفي في كونهما حدًا، وكما أن ورود عبارة أخرى وإيجابها، لا يكون نسخًا لفرض قد تعبدنا به قبلها، مثل إيجاب الزكاة بعد الصلاة والحج والصوم ونحو ذلك، كذلك الزيادة فيما ذكرنا.

قيل له: ليس وقوع النسخ مقصورًا على ما لا يصح اجتماعهما؛ لأنه كان يصح اجتماع الجلد مع الحبس والأذى.

ثم قد قيل: إن الحبس والأذى منسوخان بالجلد، وقيل: إن صوم

<<  <  ج: ص:  >  >>