للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الحيض]

مسألة: [ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض]

قال أبو جعفر: (ويستمتع من الحائض بما عدا مئزرها، ويجتنب مل تحته في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: يجتنب منها شعر الدم، ولا بأس عليه فيما سواه مما هو حلال له منها في غير الحيض).

وجه قول أبي حنيفة ظاهر قوله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ}، ودلالته على صحة ما ذكرنا من وجهين:

أحدهما: قوله: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ}.

والثاني: قوله: {وَلا تَقْرَبُوهُنَّ}.

وعمومهما يمنع قرب الحائض من كل جهة، إلا أنه لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يباشر نساءه فوق الإزار في حال الحيض.

<<  <  ج: ص:  >  >>