للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنه: "إياك وكرائم أموالهم".

وقال ف حديث أنس رضي الله عنه: "ولا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس الغنم".

فمنع أخذ الفحل؛ لأنه من خيار المال.

مسألة: [الدين يمنع وجوب الزكاة بمقداره]

قال أبو جعفر: (ومن حال عليه أحوال في ماشيته، ولم يؤذ زكاتها: أدى زكاة الحول الأول منها، ثم نظر إلى ما بقي، فإن كانت فيها زكاة: زكاة للحول الثانين وإلا لم يزكه).

قال أبو بكر أحمد رحمه الله تعالى: الأصل في ذلك أن الدين عندهم يمنع وجوب الزكاة في مقداره، ويكون المقدار المستحق بالدين كأنه غير مالكه فيما يمنع من تعلق وجوب الزكاة فيه، وجعلوا كل حق لله تعالى في المال مما له مطالب من الآدميين، بمنزلة دين الآدميين، وصدقات المواشي لها مطالب من الآدميين، وهو الإمام، فأشبه ديون الآدميين.

وأما حقوق الله تعالى مما لا مطالب له من الآدميين، نحو النذور، والكفارات، والحج ونحوها، فإن وجوبها لا يمنع وجوب الزكاة، ولا نعلم في هذا الفصل خلافًا بين الفقهاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>