للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى غيرها، كما أن تصرف المضارب في مال المضاربة: للمضاربة، دون غيرها، حتى ينوي غيرها.

مسألة: [عروض التجارة تصير للقنية بمجرد النية]

قال أبو جعفر: (ما كان للتجارة فإنه يصير للقنية بالنية، وما كان للقنية لم يصر للتجارة بالنية حتى يبيعه، فيكون بدله للتجارة)

وذلك لأن التجارة تصرف، فلا تصير للتجارة إلا بالفعل، وأما القنية، فإنه ترك التصرف، وهو موجود، فيصير كذلك بالنية دون الفعل.

وهذا يشبه السفر والإقامة، غي أن المسافر يصير مقيما بنية الإقامة؛ لأن الإقامة ليسن أكثر من ترك السفر، ولا يصير المقيم مسافرا إلا بالنية والعمل جميعا؛ لأن السفر عمل لا يوجد بوجود النية، والإقامة ترك السفر، وهو موجود عند انضمام النية إليه.

مسألة: [ما يكون للتجارة بمجرد النية]

قال أبو جعفر: (ولو ورث سلعة، فنواها للتجارة: لم تكن للتجارة).

لأن التجارة تصرف، وهي لم تدخل في ملكه بتصرفه ولا قبوله.

قال أبو جعفر: (ولو وهبت له، أو خلع عليها، أ, صالح من دم

<<  <  ج: ص:  >  >>