للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أجاب بأن المعني من الفساد في العبادات عدم اجزائها، والمعني منه في المعاملات عدم إفادتها لثمراتها، وإذا اختلف المعني لم يتوجه النقد.

وفيه نظر: أما أولا: فلأنا لا نسلم اختلاف المعني، فإن عدم ترتب ثمرة المنهي عنه عليه معنى واحد يشتمل العبادة والمعاملة، إذ سقوط القضاء، أو التعبد من جملة [ثمرات] العبادة، غاية ما في الباب أن ثمرة البيع مثلا: حصول الملك وصحة التصرف، وثمرة العبادة: سقوط التعبد والقضاء.

سلمنا: اختلاف المعني لكن المعني من النقض هنا هو أنه يمكن نصبه بعينه في العبادات بالنسبة إلى عدم الإجزاء، إذ يمكن أن يقال النهي عن العبادة لو دل على عدم إجزائها، فإما أن يدل عليه بلفظة: وهو باطل لما تقدم، أو بمعناه: وهو أيضا باطل، إذ لا استبعاد في أن يقول الشارع: نهيتك عن الصلاة في الأوقات المكروهة لعينها، لكن لو صليت فيها أجزأ عنك، وكذلك لو قال: نهيتك عن صوم يوم النحر لعينه، ولكن لو صمت فيه أجزأ عنك، لأنه غير مقتض للفساد في المعاملات بالمعني الذي يقتضيه في العبادات حتى يستقيم ما ذكره من الجواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>