للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يقال: أنا لا نسلم أنه يحتمل أن يكون مراده منه العود إلى الكل، حتى كون الحمل عليه محصلا لمراده على القطع، وهذا لأنه لا يجوز أن نعني باللفظ غير ظاهره عند عدم قرينة دالة عليه، والعود إلى الكل غير ظاهر عندنا، فلا يجوز أن يكون ذلك مراده مع أنه لا يدل عليه.

لأنا نقول: هذا بعد أن يثبت أنه ظاهر في شيء وغير ظاهر في شيء آخر، فأما قبل أن يثبت ذلك، وقبل النظر إلى دليل المذهبين، فلا شك أن احتمال إرادته قائم، وأنه محصل لغرضه قطعًا، إذ ذاك، فكان أولى.

وجوابه: منع كونه مقتضيًا للقطع بحصول مراده "وهذا لأنه يجوز أن يكون مراده منه هو العود إلى الجملة الأخيرة، مع إرادة عدم عوده إلى غيرها لا مع عدم إرادة عوده إلى غيرها، فإن القول بالعود على الكل معه يوجب القطع بحصول مراده".

فأما مع الأول/ (٢٥١/ ب) فيستحيل، إذا يمتنع وجود الكل عند فرض عدم جرئه.

سلمناه: لكن لا يعارض هذا صريح دلالة تلك الجمل على إرادة كل مدلولاتها، لأن الدلالة اللفظية راجحة على القرائن المعنوية، وبهذا خرج الجواب أيضًا: لو رجح القول بالعود على جميع الجمل، بأن يقال: إنه وإن لم يكن محصلا للغرض قطعًا، لكنه محصل له على التقديرين، والقول بأنه يختص بالجملة الخيرة ليس كذلك، فكان أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>