للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الثاني: فجوابه: إنما يمتنع أنه لو لم يجز عليه البداء، لكان فعله على نمط واحد، وهذا لأنه يجوز أن يختلف فعله بحسب اختلاف المصلحة والمفسدة بالنسبة إلى الأوقات كما تقدم.

سلمنا: الملازمة لكن لا نسلم أن ذلك ينافي كونه فاعلا مختارا، وهذا لأن المعني من كونه فاعلا مختارا، هو أنه إن شاء فعل وإن شاء ترك، فإن ذلك محال (لا أنه بعد مشيئة الفعل وإرادته إن شاء فعل وإن شاء ترك، فإن ذلك محال)، لأن مشيئة الترك مع مشيئة الفعل محال، وكذا بعدها في حق من تكون مشيئته وإرادته قديمة.

وأما الرد على اليهود فسيأتي في مسألة منفردة بعد هذا إن شاء الله تعالي.

المسألة الخامسة

في إثبات النسخ على منكريه

النسخ جائز عقلا واقع سمعًا عند أكثر المتكلمين.

خلافا لليهود فإن منهم من أنكر جوازه عقلا، ووقوعه شرعًا ومنهم

<<  <  ج: ص:  >  >>