للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن قوله تعالى:} قد صدقت الرؤيا {يدل على أن الذبح غير مأمور به، لأنه لم يحصل فلم يحصل تصديق الرؤيا بالنسبة إليه، بل المأمور به إنما هو مقدمات لأنها هي التي حصلت.

لأنا نقول: لا نسلم أن تصديق الرؤيا بالنسبة إلى الذبح إنما يكون أن لو حصل الذبح، وهذا لأن تصديق الرؤيا، هو أن يجعلها صادقة، وذلك يكفي فيه العزم والتصميم على فعل مقتضاها فإنها لو كانت كاذبة عند الرائي لما عزم وصمم على فعل مقتضاها.

سلمنا: أنه يستدعي حصوله، لكن العازم / (٣٥٨/أ) المصمم على فعل الشيء [يجعل] كالفاعل له على وجه التجوز، فيحمل عليه جمعا بين الدليلين.

فثبت بهذه الوجوه أنه تعالى أمر إبراهيم بذبح إسماعيل.

ثم أنه تعالى نسخ ذلك عنه قبل وقت الذبح.

لأنه لو لم يكن كذلك، فإما: أن يقال: إنه لم ينسخه عنه، أو وإن نسخه عنه، ولكنه بعد وقت الذبح.

فإن قيل: بالاحتمال الأول فيحتمل وجهين:

<<  <  ج: ص:  >  >>