للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبل الرد بقوله تعالى:} يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات {إلى قوله} فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار {.

وهو ضعيف أيضا لأن لا نسلم أن ذلك قبل حضور وقت الرد، وإن كان قبل الرد لا يقال. إن وقت الرد إنما يكون بعد مجيئهن، لأن الصلح إنما وقع على ردهن إذا جئن فقبل مجيئهن لا يتحقق وقت الرد، لأن المعتبر إنما هو مضي الوقت الذي يمكن فيه مجيئهن وردهن، لا نفس المجيء، لأن ذلك (قد) لا يتفق، ولأن اعتباره يقتضي / (٣٦٠/أ) عدم تجويز نسخ الأمر المعلق على حصول شيء ما لم يحصل ذلك الشيء نحو أن يقول: صل إن كنت متطهرا، فإنه أمكن أن يقال: إن وقت الصلاة إنما يكون بعد الطهارة، لأن الأمر مقيد بحالة حصول الطهارة، فقبل حصول الطهارة لا يتحقق وقت الصلاة فيلزم أن لا يجوز نسخه ولو كانت المدة مديدة ما لم يتطهر ويمضي وقت يسع للصلاة، وهو خلاف الإجماع.

<<  <  ج: ص:  >  >>