للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سلمناه: لكنه منقوض بما أنه يجوز تخصيصهما به.

فإن قلت: لم يقبل في التخصيص في رفع الحكم، ضرورة أنه لم يرفع الحكم، بل يبين المراد.

قلت: إنما يصح هذا الفرق أن لو صح قبوله في التخصيص، فإن بتقدير أن لا يقبل في التخصيص كان الحكم ثابتًا فإثبات صحة قبوله في التخصيص بهذا الفرق دور.

"أما" الثاني: فإنه يقتضي نفي الجواز العقلي أيضًا، لأن ترجيح المرجوح على الراجح ممتنع في العقول، وأنتم لا تقولون به فيكون منقوضًا.

وأجيب بوجهين آخرين:

أحدهما: تمنع أنه يلزم ترجيح الأضعف على الأقوى، وهذا لأن الكتاب والسنة متواترة وإن كان مقطوعي المتن، لكنهما مظنونى الدلالة، وخبر الواحد وإن كان مظنون المتن، لكنه مقطوع الدلالة خاصًا لكونه فاستويا، بل خبر الواحد الخاص أقوى دلالة على مدلوله، لأن تطرق الضعف إلى مدلول خبر الواحد الخاص، إنما هو من احتمال الكذب والغلط، وتطرق الضعف إلى مدلول الكتاب العام، إنما هو من جهة تخصيصه وإرادة بعض مدلولاته دون بعض، ومعلوم أن تطرق التخصيص إلى العام أكثر من تطرق الكذب والغلط إلى العدل المتحفظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>