للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"المسألة الثانية عشرة"

الاتفاق الحاصل من الأكثر ليس بإجماع ولا حجة عند الأكثرين، وهو المختار.

وقال قوم منهم محمد بن جرير الطبري، وأبو بكر الرازي وأبو الحسين الخياط. وهو رواية عن الإمام أحمد - رحمهم الله -: أنه إجماع وحجة.

ومنهم من قال: إنه حجة وليس بإجماع.

<<  <  ج: ص:  >  >>