للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبي عبد الله الجرجاني.

وثانيهما: أنه إن بلغ عدد الأقل عدد التواتر لم يكن إجماعًا وإلا فهو إجماع.

[ثم من الظاهر أن كل من يقول بأنه إجماع، فإنما يقول أنه إجماع ظني لا قطعي، وبه يشعر إيراد بعضهم].

لنا وجوه:

أحدها: أن الأدلة الدالة على كون الإجماع حجة إنما هي واردة بلفظ الأمة والمؤمنين، وهما متناولان لكل الأمة والمؤمنين وظاهران فيه وحيث استعملا في الأكثر فإنما هو بطريق التجوز، وهو متفق عليه على القول بتعميمهما، وإذا كان كذلك لم يكن لتلك الأدلة دلالة على أن إجماع الأكثر حجة؛ لأن الأصل عدم التجوز وعدم دليل آخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>