للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسند، والأكثرون سووا بينهما، وعلى التقديرين لا يتحقق طلب زيادة العلة فيه.

سلمنا انعقاد الصحابة، لكن لا ننازعكم فيه لما سبق في صدر المسألة، فأما إجماع التابعين على ذلك فممنوع؛ وهذا لأن من الظاهر أنه لا يمكن ادعاء الإجماع القطعي في ذلك؛ لأن المسألة اجتهادية بالاتفاق، ولا قاطع في المسائل الاجتهادية بل لو أمكن فإنما هو ادعاء الإجماع السكوتي، لكن حصوله من التابعين مع تفرقهم في البلاد وعد اطلاع بعضهم على ما صدر من بعضهم بعيد جدا.

سلمنا أنه لا يبعد حصول العلم به، لكن لا نسلم عدم إنكار الباقين وكيف يدعي ذلك مع ما نقل عن ابن سيرين أنه قال: "لا تقبلوا مراسيل الحسن، وأبي العالية، فإنهما لا يباليان عمن رويا".

فإن قلت: إن ذلك إنما كان للتهمة.

قلت: فهذه التهمة قائمة في كل إرسال؛ لأنه إذا جاز للعدل أن يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا مع أن المروي عنه ليس بعدل لم يمكننا أن نستدل بإرساله على عدالته، اللهم إلا إذا عرف من عادته أنه لا يروي إلا عن عدل فنحن لا ننازعكم فيه بل هو عندنا مقبول أيضا كالسند.

سلمنا حصول إجماعهم على قبول إرسالهم فلم قلت: إنه يلزم منه قبول

<<  <  ج: ص:  >  >>