للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وثالثها: ما شرع على وجه الاستثناء والاقتطاع عن القواعد العامة ومخالفًا للأصول الممهدة وهو معقول المعنى، فهذا القسم يشبه أن يكون هو المختلف فيه بين العلماء:

فذهب أكثر أصحابنا وبعض الحنفية إلى جواز القياس عليه مطلقًا.

وقال الكرخى: لا يجوز إلا لإحدى خصال ثلاث:

إحداها: أن يكون قد نص على علية ذلك الحكم.

مثاله: قوله- عليه السلام-: "إنها من الطوافين (عليكم) والطوافات" فإن القياس يقتضي أن يكون سؤر الهرة كسؤر سائر السباع، فلما حكم بطهارتها وعلله بما جاز أن يقاس عليه سائر الحشرات.

وثانيها: أن تجتمع الأمة على تعليل ذلك الحكم، وإن اختلفوا في علته، ويلزمهم على/ (١٥٦/ أ) هذا أن يجيزوا قياس الكلام ناسيًا في الصلاة على

<<  <  ج: ص:  >  >>