للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأكل ناسيًا في الصوم في عدم الإفساد، إذ الإجماع ينعقد على أن ذلك معلل بعذر النسيان.

وثالثها: أن يكون القياس عليه موافقًا للقياس على أصول آخر، وهو كالتحالف في البيع عند اختلاف المتابعين في اليمين فإنه وإن كان مخالفًا لقياس الأصول؛ لأن قياس الأصول يقتضي أن القول قول المنكر، لكن أصل آخر يوافقه وهو أنه ملك المبيع عليه فالقول قول من ملك عليه كالشفيع مع المشترى، ولذلك قسنا الإجازة عليه.

مثال ما شرع على وجه الاستثناء والاقتطاع عن القواعد العامة ومخالفًا للأصول الممهدة: ما شرع [من تجويز بيع الرطب بالتمر في العرايا فإنه على خلاف قاعدة] الربا عندنا ونعلم أنه لم يشرع ناسخًا لها بل على وجه الاستثناء والاقتطاع عنها لحاجة المحاويج فنقيس العنب على الرطب لأنا نراه في معناه.

وكذلك ما شرع من رد المصراة ورد صاع من التمر معها بدل اللبن الموجود في ضرعها، فإنه ما شرع هادمًا لقاعدة ضمان المثليات بالمثل والمتقومات بالقيمة لكنه على وجه الاستثناء والاقتطاع عن تلك القاعدة لمسيس الحاجة إليه؛ وذلك لأن اللبن الكائن في الضرع لدى البيع اختلط بالحادث بعده ولا يمكن التمييز بينهما، ولا إلى معرفة القدر الموجود في الضرع لدى البيع،

<<  <  ج: ص:  >  >>