للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المناسبة لقوة الإيماء، كما أن الإيماء قد يترك لقوة المناسبة، فإذا اجتمع الإيماء مع الإطلاق فلأن تترك المناسبة بالطريق الأولى.

وأيضا: إذا ظهر تأثير الوصف الحكم في الأصل، فإنا نعدي به الحكم إلى الفرع، وإن لم تظهر لنا مناسبته ونرجحه على الوصف الذى ظهرت لنا مناسبته ولا يكون مؤثرا، وإذا كنا نترك المناسبة لأجل التأثير في الفرع الذى ما يتناوله النص فلأن نتركها في الصورة التى يتناولها النص مع التأثير كان أولى.

فإن قلت: لا نسلم أنه لا يجوز به الضبط؛ وهذا لأنه وإن كان بمثابة يلزم منه ثبوت الحكم في صورة بدون حكمة ذلك الضابط في الأصل، لكن يجوز أن يكون ضابطا لحكمة أخرى في تلك الصورة التي ليست فيها حكمة الأصل فحينئذ لا يلزم أن يكون ثبوت الحكم في تلك الصورة خاليا عن الحكمة فلا يلزم منه مخالفة مقتضى الحكمة.

قلت: كلامنا فيما إذا كان يلزم منه ثبوت الحكم مع القطع بانتفاء مسمى الحكمة، فالألف واللام في الحكمة في قولنا: يجب أن يكون بمثابة يلزم منه إثبات الحكم أو نفيه مع القطع بانتفاء الحكمة أو تحقيقها إنما هو لتعريف الماهية لا للعهد، وحينئذ يلزم سقوط هذا الاعتراض بالكلية.

سلمنا أنهما للعهد لكن نقول: هذا الاحتمال باطل؛ لأن كون ذلك الضابط يختص في كل صورة بحكمة مخالفة لحكمة الصورة الأخرى أما أن يكون لذاته أو لازم لذاته أو لغيرهما والأول باطل؛ لأنه حينئذ يلزم اشتراك

<<  <  ج: ص:  >  >>