للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الرابعة

المشهور أنه لا يجوز تعليل الحكم بعلة متأخرة عنه في الوجود.

وقيل بجوازه. وهو الحق إن أريد بالعلة المعرف؛ لأنه لا يمتنع تأخر المعرف عن المعرف.

وإن أريد بالعلة الباعث أو الموجب سواء كان بجعل الشارع أو بذاته فلا.

لكن قد تقدم أنه لا يجوز تعليل حكم الأصل بالأمارة فحينئذ يلزم أن لا يجوز تعليل حكم الأصل بالعلة المتأخرة عنه في الوجود لكن لا لكونها متأخرة، بل لكونها لا يجوز أن تكون معرفة فأما في غيره فيجوز.

فإن قلت: إنما جوزتم ذلك في الفرع؛ لأنه يجوز أن تكون العلة فيه بمعنى المعرف، لكن فائدة العلة إنما هو التعريف وذلك غير حاصل فيما نحن فيه، فإن الحكم معلوم فيه قبل علته فيمتنع لامتناع فائدته.

قلت: ينتقض ذلك بجواز اجتماع المعرفات على المعرف الواحد، وبجواز اجتماع الأدلة على المدلول الواحد، فكل ما هو جوابكم ثمة فهو جوابنا

<<  <  ج: ص:  >  >>