للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرع

إذا جوزنا له الاجتهاد فالحق عندنا أنه لا يجوز له أن يخطئ.

وقال أكثر أصحابنا يجوز لكن بشرط أن لا يقر عليه.

لنا: أن تجويز الخطا عليه غض من منصبه فوجب أن لا يجوز.

وأيضًا: فإن اجتهاده بتشريع الأحكام جار مجرى إبلاغ تشريعه لكما لا يجوز عليه الخطأ في ذلك فكذا فيما نحن فيه.

واحتج الإمام- رحمه الله تعالى- على ذلك: بأنا مأمورون لاتباعه في الحكم لقوله تعالى. {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدا في أنفسهم حرجًا مما قضيت} فلو جاز عليه الخطأ لكنا مأمورين بالخطأ وذلك ينافي كونه خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>