للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

به إلا عند العجز بالمبدل، كما في سائر الإبدال، ولما لم يكن كذلك علمنا أنه لا يجوز أن يكون له بدل.

ورابعها: أن إثبات الدليل "زيادة على مقتضى الأمر الوارد بالصلاة ولا إشعار له به فوجب أن يكون باطلا أما لأنه" زيادة على النص وهي نسخ، وإن لأن ما لا دليل عليه يجب نفيه.

وخامسها: لو كان جواز التأخير مشروطا بالعزم بالإتيان به في غير ذلك الجزء، لكان من أخرها عن أول الوقت مع الذهول عن العزم يكون عاصيا، ولم لم يكن كذلك وفاقا، علم أنه غير مشروط به.

وإنما قلنا: إنه لا يجوز التأخير لا إلى بدل، / (٨٤/ب) لأن ذلك يقتضي أن لا تكون الصلاة واجبة في، إذ لا معنى لغير الواجب إلا أنه يجوز تأخيره لا

<<  <  ج: ص:  >  >>