للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستئناف الطهارة، وغسل ما أصابه الماء الأول، وإن كان لا يجب ذلك عند عدم اكتشاف الأمر، ونظائره كثيرة.

وأما كونه يعصي بالتأخير لا يصح به الاستدلال على كون ذلك الفعل بعده قضاء، فإن المكلف لو أخر الفعل عن أول الوقت من غير نية الاستبدال على فعله فيما بعده، فإنه يعصي، والقاضي مساعد عليه مع أن ذلك الفعل بعد أول الوقت ليس بقضاء وفاقا.

وقريب من هذا النمط الحجاج في صورة الفور والزكاة.

فالحاصل إن القضاء عند هؤلاء اسم مخصوص لعبادة فاتت عن وقتها المقدر بالتعيين. وعند القاضي عبارة عن عبادة فاتت عن/ (٨٧/ب) وقتها الذي يعصي بالتأخير عنه مطلقا.

الفرع الثالث: قد علمت مما سلف إن الواجب إن أدي خارج الوقت سمي "قضاء"، فتسميته به: إما لأنه وجب فيه وترك، أو لأنه وجد سبب وجوبه وأن لم يجب وترك.

<<  <  ج: ص:  >  >>