للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما بيان الثاني: فظاهر.

وأما الثالث: فسيأتي إن شاء الله تعالى أن الإجماع حجة.

فإن قلت: كما اعتقدوا الوجوب عندما ذكرتم ما / (١٣٧/ب) ذكرتم من الأوامر، فكذا لم يعتقدوا في غيرها من الأوامر، نحو قوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم}. ونحو قوله تعالى: {واشهدوا إذا تبايعتم}.

وقوله: {فانكحوا ما طاب لكم} وقوله: {وإذا حللتم فاصطادوا}. وقوله: {وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرًا} [وقوله]: {وأحسنوا}. وقوله: {فانتشروا في الأرض}.

وأمثالها من الكتاب والسنة ما لا يعد ولا يحصى، وإذا كان كذلك، فليس القول: بأنهم لم يعتقدوا الوجوب في هذه الأوامر لقرائن تدل على

<<  <  ج: ص:  >  >>