للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واحتج: أن أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رخصوا في شراء المصاحف، وكرهوا بيعها (١).

"الورع" (١٥٥)

قال أحمد في رواية أبي طالب في أموال المسلمين إذا أخذها الكفار، ثم ظهر عليه المسلمون، فأدركه صاحبه فهو أحق به، وإن أدركه وقد قسم فلاحق له، كذا قال عمر، ولو كان القياس كان له، ولكن كذا قال عمر (٢).

"العدة" ٤/ ١١٨١

ونقل أبو طالب في رجل يصوم شهرين من كفارة، فتسحر بعد طلوع الفجر ولا يعلم، ثم علم: يقضى يومًا مكانه، وإن أكل ناسيًا بالنهار، فليس عليه شيء.

فقيل: فإذا لم يعلم، فهو كالناسي، فقال: كذا في القياس، ولكن عمر أكل في آخر النهار يظن أنه ليل، قال: اقض يومًا مكانه (٣).

ونقل أبو طالب عنه: لا يجوز هبة المرأة، حتى يأتي عليها في بيت زوجها سنة أو تلد، مثل قول عمر (٤).


(١) رواه عبد الرزاق ٨/ ١١٢ (١٤٥٢١، ١٤٥٢٢)، والبيهقي ٦/ ١٦.
(٢) رواه عبد الرزاق ٥/ ١٩٥ (٩٣٥٩)، وسعيد بن منصور ٢/ ٢٨٧ - ٢٨٨ (٢٧٩٩)، وابن أبي شيبة ٦/ ٥١٠ (٣٣٣٤٠)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ٢٦٣ (٥٢٨٤)، والبيهقي ٩/ ١١٢.
(٣) رواه عبد الرزاق ٤/ ١٧٨ (٧٣٩٢، ٧٣٩٣)، ابن أبي شيبة ٢/ ٢٨٧ (٩٠٤٥).
(٤) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٤٠٦ (٢١٤٩١)، ومن طريقه رواه ابن حزم في "المحلى" ٨/ ٣١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>