للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واجبة، فمن تركها أعاد الصلاة.

وقال فوران: رجع أبو عبد اللَّه عن هذِه المسألة وقال: يُعطى كل واحد منهم نصف صاع، وقال: لا يحكى عن أبي عبد اللَّه.

قال القاضي: وهذا ظاهر كلام الخلال وصاحبه أبي بكر عبد العزيز، وأن ذلك رجوع عن الأول، وذكرا ذلك في مواضع من كتبهما. فمن ذلك: ما رواه مهنا عنه أنه كره العقيقة يوم سابعه، فقال: ذلك قول قديم، والعمل على ما رواه حنبل عنه وغيره.

ونقل أبو الحارث: إذا لم يجد إلا الثلج مسح به أعضاء الوضوء، ولا يعيد فقال: كان ذلك من أبي عبد اللَّه في ذلك الوقت، والعمل على ما رواه المروذي.

فهذا كلام أبي بكر الخلال.

وكذلك لصاحبه أبي بكر عبد العزيز في مواضع منها:

ما رواه ابن منصور عن أحمد رحمه اللَّه: يستحلف في حد القذف، فقال: قول قديم، والعمل على ما رواه حرب وصالح: لا يمين في شيء من الحدود.

ونقل المروذي عن أحمد بن حنبل فيمن قال: يا لوطي: يُسأل عما أراد، فإن قال: إنك من قوم لوط حُدَّ. فهو قول قديم، والعمل على ما رواه مهنا وغيره: أن عليه الحد.

"العدة" ٥/ ١٦١٧ - ١٦٢٠

قال أبو سفيان المستملي: سألت أحمد عن مسألة فأجابني بجواب خلاف الجواب الأول، فقلت له: أنت مثل أبي حنيفة الذي كان يقول في المسألة الأقاويل، فتغير وجهه، وقال: يا موسى أليس لنا مثل أبي

<<  <  ج: ص:  >  >>