للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: سنة فعلها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فمن تركها أعاد الوضوء والصلاة.

"مسائل ابن هانئ" ٨٣

ونقل الميموني وقد سأله هل تقول برّ الوالدين فرض؟

قال: لا، ولكن أقول: واجب، ما لم يكن معصية.

"الروايتين والوجهين" المسائل الأصولية ص ٤٢

قال أبو إسحاق بن شاقلا: قال أبو عبد اللَّه: لا أقول فرضًا إلَّا في كتاب اللَّه.

"العدة" ٢/ ٣٧٨، "المسودة" ١/ ١٦٥

٢٧ - الأمر للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر لأمته؟

قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب في رجل قال: إن أكلت هذا الطعام فهو عَلَيَّ حرام، فإن أكله عليه كفارة يمين، حديث عائشة وحفصة، لما قالتا للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: نشم منك رائحة مغافير، قال: "لا، بل شربت عسلًا، ولن أعود إليه". فأنزل اللَّه تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ}. وقال أيضًا فيمن حَرَّم أمته: عليه كفارة.

واحتج بأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: حرم مارية القبطية، فأنزل اللَّه تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ}.

وقال في رواية الأثرم: لا يتطوع قبل صلاة العيد ولا بعدها.

وذكر الحديث. يعني: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يصل قبلها ولا بعدها.

وقال في رواية محمد بن موسى وقد سُئل عن قوم ينهون عن رفع اليدين في الصلاة، فقال: لا ينهاك إلا مبتدع، فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذلك.

"العدة في أصول الفقه" ١/ ٣٢٠ - ٣٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>