للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا كان عدلًا؛ لأن اللَّه تعالى يقول: {مِمَّن تَرضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ}. وقال: {وَأَشهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}.

وقال في رواية الميموني وقد سأله عن المملوكين أو المملوك وتحته حرة يلاعنها، فقال: كل زوجين يتلاعنان؛ على ظاهر الآن.

"العدة في أصول الفقه" ٢/ ٣٤٨ - ٣٤٩

[٣١ - دخول النساء في عموم الذكور]

قال الإمام أحمد في رواية المروذي في قوله صلى اللَّه عليه وسلم: "من بَّدل دينه فاقتلوه"، قال: على الرجال والنساء.

"العدة في أصول الفقه" ٢/ ٣٥١ - ٣٥٢

[٣٢ - دخول الكفار في الأمر المطلق]

قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب في اليهودية والنصرانية تلاعن المسلم: قال تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزوَجَهُمْ} فهي من الأزواج وهي بمنزلة المسلمة المحصنة.

"العدة في أصول الفقه" ٢/ ٣٥٨ - ٣٥٩

[٣٣ - تعلق الأمر بالمعدوم]

قال أحمد في رواية حنبل: لم يزل اللَّه يأمر بما شاء ويحكم.

"العدة فى أصول الفقه" ٢/ ٣٨٦

<<  <  ج: ص:  >  >>