للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَن بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ" (١)، فكان مال العبد، إنما هو لسيده، وليس له فيه ملك.

"مسائل عبد اللَّه" (١٥٤٤)

٤١ - إذا كان أول الآية عامًّا وآخرها خاصًّا، هل يحمل كل واحد منهما على ما ورد؟

قال أحمد رحمه اللَّه في رواية المروذي في قوله تعالى: {مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ} [المجادلة: ٧] قال: أول الآية يدل على أن علمه معهم.

وقال في سورة أخرى: {وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ من عِلْمِهِ} [البقرة: ٢٥٥].

وقال أحمد في رواية أبي طالب: يأخذون بأول الآية ويدعون آخرها.

"العدة" ٢/ ٦١٤

[٤٢ - إذا جاء ما يحتمل العموم والخصوص من القرآن يرجع إلى السنة]

قال صالح: سئل أبي عن الآية إذا جاءت تحتمل أن تكون عامة، وتحتمل أن تكون خاصة؟

فقال: إذا كان للآية ظهر (٢) ينظر فأعلمت السنة، فهو الدليل على


= قال البيهقي: إسحاق لا يحتج به. وقال ابن الجوزي: إسحاق متروك.
(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٩، والبخاري (٢٢٠٤)، ومسلم (١٥٤٣) عن ابن عمر.
(٢) هكذا في المطبوع من "مسائل صالح"، وفي "مسائل عبد اللَّه" (١٦٠٠): ظاهر -كما ستأتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>