للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم يمشي حتى يَرقى المَرْوةَ، فيقولُ كما قال على الصَّفا، ويجب استيعابُ ما بينَهما، فيُلصِقُ عَقِبَه بأصلهما.

ثم ينزلُ فيمشي في موضعِ مشيه، ويَسْعَى في موضع سعيه إلى الصفا يفعلُه سبعًا ذهابُه سَعْيةٌ، ورجوعه سَعْيَةٌ، فإن بدأ بالمروةِ لم يُحتسب بذلك الشرط.

ويُشترط: نيتُه، ومُوالاتُه، وكونُه بعد طواف، ولو مسنونًا. . . . . .

ــ

وهو (١) المِيل الأخضر بفناء المسجد، حذاء دار العباس.

* قوله: (فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه) يبدأ بالصفا، ويختم بالمروة.

* قوله: (وكونه بعد طواف)؛ أيْ: طواف نسك، كما نبه عليه الحجاوي في حاشية. التنقيح (٢)، مع أنه لم يتنبَّه له في الإقناع (٣) فأطلق، فتدبر!.

* قوله: (ولو مسنونًا) وهو طواف القدوم؛ لأنه يصدق عليه أنه مسنون،


(١) سقط من: "ب".
(٢) حاشية التنقيح (ق ٣٠) وعبارته: "قوله: "ولا يصح إلا بعد طواف مسنونًا" في عمومه نظر، إذ كل طواف لا يصح السعي بعده ولا يسن، وإنما يصح بعد طواف نسك من حج أو عمرة أو قرآن، لا أنه كلما طاف استحب له السعي، ولو قال: لا يصح إلا بعد طواف نسك لكان أصوب، ولسلمت العبارة، وليس في كلامه، ولا في كلام المقنع تصريح بذلك حتى يقال: احترز به، فمقتضى كل منهما أنه إذا طاف في غير نسك من السعي بعده مطلوب وهو فاسد" اهـ، وقد سقط هذا الكلام من حاشية التنقيح المطبوعة.
(٣) الإقناع (٢/ ١٥) وعبارته: "ويشترط تقدم الطواف عليه ولو مسنونًا، كطواف القدوم" اهـ.
وقد يقال: إن إطلاقه مقيد بما ذكره من المثال وهو قوله: "كطواف القدوم"؛ لأنه الذي يصدق عليه أنه مسنون وطواف نسك معًا، فلا اعتراض، فتأمل!.

<<  <  ج: ص:  >  >>