للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأفضلُ: من تحتِ المِيْزابِ، وجازَ وصح من خارج الحرمِ.

ثم يخرجُ إلى مِنًى قبلَ الزوالِ فيصلِّي بها الظهرَ مع الإمامِ، ثم إلى الفجرِ، فإذا طلعت الشمس سار فأقام بِنَمِرَةَ إلى الزوال.

فيخطبُ بها الإمام، أو نائبُه خطبةً قصيرةً مفتتحةً بالتكبير، يعلمهم فيها الوقوفَ، ووقتَه، والدفعَ منه، والمبيتَ بِمزْدلفةَ، ثم يجمعُ من يجوزُ له حتى المنفردُ بين الظهرِ، والعصرِ، ويُعجِّل، ثم يأتي عَرفة. . . . . .

ــ

* قوله: (فيصلي بها الظهر) ولا دم عليه.

* قوله: (ثم إلى الفجر) لو قال: ثم إلى طلوع الشمس، لكان أظهر.

* قوله: (فإذا طلعت الشمس)؛ يعني: من اليوم التاسع، وهو يوم عرفة.

* قوله: (ثم يجمع من يجوز له) وهو المسافر سفر قصر، على ما سبق (١) في باب صلاة أهل الأعذار (٢)، حيث قال: "ومن نوى إقامة بمكة فوق أربعة أيام، أو كان مكيًّا فلا يجمع بعرفة ومزدلفة؛ لأنه ليس بمسافر سفر قصر"، انتهى المقصود.

* قوله: (حتى المنفرد) إشارة إلى خلاف أبي حنيفة، القائل: بأنه لا يجمع إلا مع الإمام أو نائبه (٣).

* قوله: (ويعجل)؛ أيْ: يجمع جمع تقديم.

* قوله: (ثم يأتي عرفة) ظاهره أن المحل الذي كان فيه ليس من عرفة، مع


(١) في"أ": "سلف".
(٢) (١/ ٤٥٦)، وانظر: شرح المصنف (٢/ ٢٣٩).
(٣) انظر: حاشية ابن عابدين (٢/ ٥٠٥)، المسلك المتقسط ص (١٢٩، ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>