للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢ - باب قسمة الغنيمة]

وهي ما أُخذ من مالِ حربيٍّ قهرًا بقتال، وما أُلحِقَ به.

ويملكُ أهلُ حربٍ ما لَنا بقهر، ولو اعتقدوا تحريمَه. . . . . .

ــ

باب قسمة الغنيمة

* قوله: (وما ألحق به)؛ أيْ: بما أخذ بقتال، كالمأخوذ فداء، وما أهداه أهل الحرب لأمير الجيش أو بعض قواده (١) بدار الحرب، وما أخذ من مباح دار الحرب بقوة الجيش، حاشية (٢) -ويأتي غالبه في آخر الباب (٣) في المتن-.

* قوله: (ويملك أهل الحرب ما لنا بقهر) حتى العبد المسلم -كما صرح به في القواعد (٤) - فلا ينفذ [عتق مسلم في رقيق] (٥) استولوا عليه، ولا زكاة فيما استولوا عليه، وإذا ملك المسلم أختَين فوطئ إحداهما، فاستولوا عليها جاز له وطء الثانية، حاشية (٦) باختصار.


(١) في "ب": "قواد".
(٢) حاشية المنتهى (ق ١١٦/ أ).
(٣) ص (٤٩٩).
(٤) القواعد ص (٤٠٩، ٤١٠).
(٥) ما بين المعكوفتَين في "أ": "عتق رقيق مسلم".
(٦) حاشية المنتهى (ق ١١٦/ أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>