للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يستحقُّه إلا فيما تعذَّر حملُه، وتُرِك فلم يُشترَ.

ويُكسرُ الصليبُ، ويُقتلُ الخنزيرُ، ويُصبُّ الخمرُ، ولا يُكسر الإناء.

ولا تصحُ الإجارة للجهاد، فيُسهَمَ له كأجيرِ الخدمة.

ومن مات بعد تقضِّي الحربِ، فسهمُه لوارثه

ومن وَطِيءَ جاريةً منها. . . . . .

ــ

وهذا بشرط أن يكون القاتل من أهل الجهاد -كما تقدم (١) في كلام المص-.

* قوله: (وإلا حرم)؛ أيْ: قول من أخذ شيئًا فهو له، شرح (٢).

* قوله: (ويصح تفضيل بعض الغانمين) الأولى: يجوز.

* قوله: (ويخص الأمام بكلْب)؛ أيْ: يجوز اقتناؤه، ككلب الصيد، والحراسة.

* قوله: (فيسهم له)؛ أيْ: كما يسهم لغيره، حيث شهد الوقعة.

* وقوله: (كأجير الخدمة)؛ أيْ: كما يسهم لأجير الخدمة إذا شهد الوقعة كذلك، يسهم (٣) للراجل، وللفارس ثلاثة، ويأخذ أجرة خدمته أيضًا.


= ولفظ مسلم: "قال عوف: قلت: يا خالد، أما علمت أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى بالسلَب للقاتل؟ قاله: بلى، ولكني استكثرته".
انظر: صحيح مسلم، كتاب: الجهاد والسير، باب: استحقاق القاتل سلَب القتيل (٣/ ١٣٧٤).
(١) ص (٤٧٧).
(٢) شرح المصنف (٣/ ٧٠٣).
(٣) سقط من: "ب" و"ج" و"د".

<<  <  ج: ص:  >  >>