للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والخراجُ على أرض لها ماء تُسْقَى به، ولو لم تزْرع، لا على مَا لَا ينالُه ماءٌ، ولو أمكن زرعُه، وإحياؤُه، ولم يَفْعَل، وما لم ينبُت أو يَنلْه إلا عامًا بعد عام. . . . . .

ــ

الوسط في كل مرة من المرات الست.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: قوله: (وقبضه. . . إلخ) يُجَرُّ عطف على (ذراع)، ولو قال: ستة أذرع، كل ذراع منها ذراع، وقبضة وإبهام بذراع وسط، لكان أرفع للإبهام.

* قوله: (ولو أمكن زرعه) في الإقناع (١) ما يخالفه.

* قوله: (وإحياؤه ولم يفعل) قال في شرحه (٢): "لأن الخراج أجرة الأرض، وما لا منفعة فيه لا أجرة له، وعنه: يجب فيه الخراج إذا كان على صفة يمكن إحياؤه ليحييه من هو في يده، أو ترفع يده عنه فيحييه غيره وينتفع (٣) به"، انتهى.

وأقول: سيأتي (٤) في إحياء الموات أنه لا خراج على ما أحياه مسلم من موات ما فتح عنوة، فانظر هل بينهما تعارض؟ أو يفرق بينهما؟ وشيخنا قرر في شرحه (٥) المعارضة، وأقرها.

* قوله: (وما لم ينبت) الأولى: وما لا ينبت؛ لأن الغرض الحكم على المستقبل،


(١) الإقناع (٢/ ١١٠) وعبارته: "ولا خراج على ما يناله الماء إذا لم يمكن زرعه".
(٢) شرح المصنف (٣/ ٧١٨).
(٣) انظر: الفروع (٦/ ٢٤١)، الإنصاف (١٠/ ٣٢٠).
(٤) (٣/ ٤٢٨).
(٥) شرح منصور (٢/ ١١٩، ١٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>