للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتُسنُّ بداءةٌ بأولاد المهاجرين: الأقربِ، فالأقربِ من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقريشٌ قيل: بنو النَّضْر بن كِنَانَةَ، وقيل: بنو فِهْر بن مالك بن النضر، ثم بأولاد الأنصار.

فإن استوى اثنان، فأسبقُ إسلامًا، فأسَنُّ، فأقدمُ هجرةً وسابقةً، ويفضَّل بينهم بسابقة ونحوها.

ولا يجبُ عطاءٌ إلا لبالغٍ، عاقلٍ، حرٍّ، بصير، صحيح، يطيق القتال، ويُخرج من المقاتلة بمرض لا يرجى زوالُه كزَمَانة، ونحوِها.

وبيتُ المال ملكٌ للمسلمين يضمنه متلفُه. . . . . .

ــ

* قوله: (وقيل بنو فهر بن مالك بن النضر).

قال الحافظ ابن (١) حجر (٢): "قريش هم ولد النضر من كنانة على الصحيح، وقيل: ولد فهر بن مالك، وهو قول الأكثر".

* قوله: (وسابقة) لعله من عطف أحد المترادفَين على الآخر.

وقال أيضًا: إن حمل على (٣) أن المعنى: على سابقة إسلامه، كان مرادفًا لقوله: (فأسبق إسلامًا)، وإن حمل على أن المعنى وسابقة بهجرة، كان مرادفًا لقوله: (فأقدمهم هجرة).

* قوله: (ويفضل بينهم بسابقة) في الصحاح (٤): (وله سابقة في الأمر إذا سبق


(١) سقط من: "ب".
(٢) فتح الباري (٦/ ٥٣٤).
(٣) سقط من: "أ".
(٤) الصحاح (٤/ ١٤٩٤) مادة سبق.

<<  <  ج: ص:  >  >>