للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن خِيْفَ نقضُ عهدِهم نُبِذ إليهم، بخلاف ذمة، ويجبُ إعلامهم قبل الإغارة. وينتقضُ عهدُ نساءٍ، وذريِّةٍ تبعًا.

وإن نقضَها بعضهم فأنكر الباقون بقول، أو فعل ظاهرًا، أو كاتبونا أُقِرُّوا بتسليم من نقَض، أو تمييزِهِ عنهم. . . . . .

ــ

* قوله: (نبذ إليهم) ظاهره كظاهر الآية (١) الوجوب وفي الإقناع (٢) التصريح بأنه على سبيل الجواز، ومشى عليه شيخنا في شرح المنتهى (٣) وحينئدٍ فالأمر في الآية للإرشاد، لا للوجوب (٤).

* قوله: (بخلاف ذمة) فليس له نبذها إذا خيف خيانة أهلها، وعلَّته في الشرح (٥).

* قوله: (ظاهرًا)؛ أيْ: إنكارًا ظاهرًا، فهو نعت مصدر محذوف.

* قوله: (أقروا بتسليم من نقض. . . إلخ) يحتمل أن يكون المعنى: أُخِذوا، وحُمِلوا على الإقرار بتسليم من نقض، وتكون الباء صلة (أقروا).

ويحتمل أن يكون المعنى: أقروا على عهدهم؛ أيْ: أقر من لم ينقض على


(١) وهي قوله -تعالى-: {وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ} [الأنفال: ٥٨].
(٢) الإقناع (٢/ ١٢٥).
(٣) شرح منصور (٢/ ١٢٧).
(٤) انظر: المغني (١٣/ ١٥٨)، أحكام أهل الذمة لابن القيم (٢/ ٤٨٢، ٤٨٣).
(٥) شرح المصنف (٣/ ٧٤٨) وعبارته: "بخلاف عقد ذمة، فإنه ليس له نبذه إذا خاف من أهل الذمة الخيانة، والفرق أن عقد الذمة آكد من عقد الهدنة؛ لأنه يجب به على الإمام إجابتهم إليه، وهو نوع معاوضة، وعقده مؤبد، بخلاف الهدنة، والأمان، ولهذا لو نقضه بعضهم لم ينقض عهد الباقين، بخلاف الهدنة؛ ولأن أهل الذمة في قبضة الإمام، وتحت ولايته، ولا يخشى منهم ضرر كثير، بخلاف أهل الهدنة، فإنه يخشى منهم الغارة والضرر الكثير" اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>