للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بسبب إلغاء.

ومن قال لغريمه: "بعني هذا على أن أقضيك منه" فباعه: صحَّ البيع، لا الشرط.

وإن قال رب الحق: "اقضنيه على أن أبيعك كذا بكذا" فقضاه: صحَّ دون البيع.

ــ

* قوله: (بسبب إلغاء)؛ أيْ: للشرط.

* قوله: (دون البيع)؛ أيْ: دون شرط البيع، أو دون: البيع المشروط، فإنه يرجع إلى كون البيع معلقًا على شرط، والبيع المعلق لا يصح (١)، واقتصر على الثاني شيخنا في شرحه (٢) والأول أظهر؛ لأن المعلق في هذه الصورة هو القضاء لا البيع، بل ما سلكه الشارح (٣) يقتضي فساد البيع في الصورة الأولى؛ لأنها هي التي [تضمنت تعليق] (٤) البيع على شرط، فليحرر (٥)!.


(١) سقط من: "ج".
(٢) شرح منصور (٢/ ١٦٤).
(٣) شرح المصنف (٤/ ٩١)، شرح منصور (٢/ ١٦٤).
(٤) ما بين المعكوفتَين في "ج" و"د": "تضمنه تعلق".
(٥) في هامش حاشية عثمان (٢/ ٢٩٣) ما نصه: "قول محمد الخَلوتي: لأنه معلق على القضاء. . . إلخ مقتضاه أن هذه الصورة المذكورة هنا من تعليق الييع على شيء، وليس كذلك، إذ كان ينبغي تأخيرها إلى النوع الثالث، وإنما هذه الصورة من التعليق على البيع، لا من تعليق البيع، وإن كان حكمهما واحدًا، وبيان ذلك: أن المعلق هنا هو قضاء الدين، والمعلق على البيع، فكأن المدين قال: قضيتك دينك إن بعتني كذا، فالقضاء هنا معلق، بخلاف: بعتك إن قضيتني، أو جئتني بكذا، فكان البيع إذًا هو المعلق، ولهذا قال المصنف في شرحه -في تعليله لهذا المحل- ما نصه: لأن شرط البيع في القضاء، كتعليقه علم =

<<  <  ج: ص:  >  >>