للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويصح "بعتُ وقبلت إن شاء اللَّه" وبيع العُربون وإجارته -وهو دفع بعض ثمن أو أجرة-، ويقول: "إن أخذته أو جئت بالباقي، وإلا فهو لك"، لا "إن جاء لمرتهن بحقه في محله، وإلا فالرهن له"، وما دُفع في عربون فلبائع ولمؤجر إن لم يتم.

ومن قال: "إن بعتك فأنت حُرٌّ" فباعه -عتق، ولم ينتقل ملك. . . . . .

ــ

قيل: هذا أيضًا مُتَأَتٍّ هناك، فلم قلتم بالتفرقة؟، وأيضًا: فقد يوجد الشرط قبل انعقاد البيع، كأن يؤتى به (١) بين الإيجاب والقبول، فتدبر!.

* قوله: (إن شاء اللَّه) قاصدًا التبرك لا التردد، قاله شيخنا (٢).

* قوله: (ويقول إن أخذته. . . إلخ) يؤخذ من قوله في شرحه (٣): "وقيل وعيَّن وقتًا" الصحيح من المذهب أنه لا يعتبر تعيين (٤) وقت (٥) وفي ذلك عسر؛ لأنه لا غاية للانتظار.

* قوله: (لا إن جاء لمرتهن)؛ أيْ: لا إن شرط أنه إن جاء لمرتهن. . . إلخ.

* قوله: (عتق ولم ينتقل ملك)؛ يعني: للمشتري، فيعتق على البائع في حال انتقال الملك؛ لأنه يترتب على الإيجاب والقبول انتقال الملك ونفوذ العتق ويتدافعان، فينفذ العتق، لقوته وسرايته، ولا فرق في ذلك بين أن ينفرد البائع


(١) سقط من: "ب".
(٢) شرح منصور (٢/ ١٦٥).
(٣) شرح المصنف (٤/ ٩٢).
(٤) سقط من: "ب" و"ج" و"د.
(٥) انظر: الإنصاف (١١/ ٣٥٣)، شرح منصور (٢/ ١٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>