للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويحرم تصرفهما -مع خيارهما- في ثمن معين ومثمن، وينفذ عتق مشترٍ. . . . . .

ــ

أوضحه الشيخ في كل من شرحه (١)، وحاشيته (٢) -.

قال في الشرح (٣) بعد توضيح ذلك، وأن صاحب الإقناع (٤) مشى على ما صححه ابن رجب ما نصه: "قلت: فإن كانت أمة رُدَّت هي وولدها لتحريم التَّفريق على القولَين"، انتهى.

وأقول: هذا لمجرد الفائدة، لا لقصد التنكيت على المص في إطلاقه؛ لأن المص عبر بالأمَّات وهي على الصحيح عند أهل اللغة إنما تستعمل في البهائم (٥)، وأنه يقال في الآدميين أمهات -كما صرحوا به عند الكلام على أمهات الأولاد (٦) -، وإنما ترك المص التنبيه على ما ذكره الشارح (٧) اعتمادًا على ما ذكره في خيار العيب (٨) بقوله: "ولا يرد نماءً منفصلًا إلا لعذر كولد أمة. . . إلخ"، فإن العذر فيه حرمة التفرقة بين ذي (٩) الرحم المحرَّم -واللَّه أعلم-.

* قوله: (مع خيارهما)؛ أيْ: مع شرط الخيار لهما.


(١) شرح منصور (٢/ ١٧١).
(٢) حاشيته المنتهى (ق ١٢٧/ ب، ١٢٨/ أ).
(٣) شرح منصور (٢/ ١٧١).
(٤) الإقناع (٢/ ٢٠٥).
(٥) انظر: المطلع ص (٣١٧)، المصباح المنير (١/ ٢٣) مادة (أم).
(٦) انظر: كشاف القناع (٤/ ٥٦٧).
(٧) الشرح الكبير (١١/ ٣٠٩، ٣١٠، ٣٨١).
(٨) ص (٦٣٠).
(٩) في "ج" و"د": "ذوي".

<<  <  ج: ص:  >  >>