للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يرجع به إن زال.

وإن دلَّس بائع فلا أرش، وذهب عليه إن تلف أو أبق. . . . . .

ــ

عثمان -رضي اللَّه عنه- (١)، وعليه اعتماد الإمام (٢).

* قوله: (ولا يرجع به إن زال) ولو سريعًا بخلاف ما يأخذه المشتري بسبب الأرش.

* قوله: (وإن دلس) انظر هل هذا يغني عنه قوله في خيار التدليس (٣): "وإن صار لبنها عادة، سقط الردُّ، كعيب زال ومزوَّجة بانت"، وقد يقال: ما هنا في العيب الحادث عند المشترين وما هناك من العيب القديم.

* قوله: (فلا أرش)؛ أيْ: بسبب عيب مأذون فيه شرعًا كوطء البكر، بخلاف غيره، كقطع عضو المبيع جناية، فإن تدليس البائع لا يمنعه من أخذ أرش ذلك، شرح (٤) (٥).

* قوله: (وذهب)؛ أيْ: مبيع.

* قوله: (إن تلفا)؛ أيْ: بغير فعل المشتري، كما لو مات.


(١) لما روى سالم أن ابن عمر باع عبدًا من زيد بن ثابت بشرط البراءة، بثمان مئة درهم، فأصاب به عيبًا، فأراد ردَّه على ابن عمر، فلم يقبله، فترافعا إلى عثمان، فقال عثمان لابن عمر: أتحلف أنك لم تعلم بهذا العيب؟ فقال: لا، فردَّه عليه. أخرجه الإمام مالك في الموطأ، كتاب: البيوع، باب: العيب في الرقيق (٢/ ٤٨).
والإمام أحمد في مسائله براوية ابنه عبد اللَّه ص (٢٧٦).
(٢) انظر: مسائل عبد اللَّه ص (٢٧٦).
(٣) ص (٦٢٢).
(٤) سقط من: "أ"
(٥) سقط من: "أ".

<<  <  ج: ص:  >  >>