للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويصح التوكيل في قبض في صرف ونحوه ما دام موكِّله بالمجلس.

ولا يبطل بتَخَايُرٍ فيه، وإن تصارفا على عينَين من جنسَين، ولو بوزن متقدم أو خبر (١) صاحبه. . . . . .

ــ

يقوم مقام القبض، كما يدل عليه كلام الأصحاب (٢)، مال إليه ابن قندس (٣)، ونقل ما يؤيده من كلامهم، وقطع به في الإقناع (٤)، حاشية (٥).

* قوله: (بالمجلس)؛ يعني: سواء استمر الوكيل بالمجلس، أو فارقه بعد أن وكَّل، ثم عاد وقبض؛ لأنه كالآلة للموكِّل، لصدور العقد منه.

أما لو وكَّل (٦) في العقد كان المعتبر حال الوكيل دون الموكِّل، حاشية (٧).

* قوله: (بتخاير فيه)؛ أيْ: وإن ظنا أن شرط الخيار فاسد (٨)، إذ لا تنافي بين بطلان الشرط وصحة العقد -كما علم مما سبق (٩) -.

* قوله: (على عينَين)؛ أيْ: معيَّنَين.

* قوله: (أو خَبَرِ صاحبه) المراد: ولو كان طريقُ العلمِ بوزنهِ المشاهدة، أو الأخبار، لكن عبارته لا تفي بمراده، مع ما فيها من حذف العائد.


(١) في "م": "بخبر".
(٢) انظر: الإنصاف (١٢/ ١٢٤)، شرح منصور (٢/ ٢٠١).
(٣) حاشية ابن قندس على الفروع (ق ١٩٧/ ب).
(٤) الإقناع (٢/ ٢٥٧، ٢٦٠).
(٥) حاشية المنتهى (ق ١٣٣/ أ).
(٦) في "أ": "وكَّله".
(٧) حاشية المنتهى (ق ١٣٣/ أ).
(٨) في "ج" و"د": "فاسدًا".
(٩) باب: الشروط في البيع (٢/ ٦٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>