للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعوض زيادة قدر لا جودة، ولا نقص رداءة.

الثالث: قدر كيل في مكيل، ووزن في موزون، وذرع في مذروع، متعارف فيهن، فلا يصح في مكيل ورنًا، ولا موزون كيلًا، ولا شرط صنجة أو مكيال أو ذراع لا عُرف له، وإن عيَّن فردًا مما له عرف صحَّ العقد دون التعيين.

الرابع: ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن عادة كشهر ونحوه، ويصح في جنسَين إلى أجل إن بُيِّن ثمن كل جنس، وفي جنس إلى أجلَين إن بُيِّن قسط كل أجل وثمنه. . . . . .

ــ

* قوله: (لا جودة)؛ أيْ: لا عوض زيادة جودة.

* قوله: (قدر كيل)؛ أيْ: ذكر قدر كيل. . . إلخ.

* قوله: (متعارف)؛ أيْ: متعارف معياره فيهن.

* قوله: (لا عرف له) وإن كان معلومًا لهما، وعليه فيطلب الفرق بينه وبين البيع؟، وقد يقال: إن السلم أضيق.

واستظهر في المبدع (١) الصحة حملًا له على مطلق البيع.

* قوله: (مما له عرف) بأن قال: رطل فلان، أو مكياله، أو ذراعه، وهي معروفة عند العامة، صحَّ العقد دون التعيين؛ لأنه التزام ما لا يلزم، انتهى. شرح (٢) وظاهره ولو كان ما عينه أوفر من غيره، وفيه نظر.

* قوله: (ذِكر أجَل) الشرط التأجيل، لا ذكر الأجل.


(١) المبدع (٤/ ١٨٨).
(٢) شرح منصور (٢/ ٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>