للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخامس: غلبة مُسلَم فيه في محله، ويصح إن عيَّن ناحية تبعد فيها آفة، لا قرية صغيرة أو بستانًا، ولا من غنم زيد، أو نتاج فحله، أو في مثل في هذا الثوب ونحوه.

وإن أسلم إلى محلٍّ يوجد فيه عامًا فانقطع، وتحقق بقاؤه لزمه تحصيله، وإن تعذر أو بعضه خُيِّر بين صبر أو فسخ فيما تعذر، ويرجع برأس ماله أو عوضه.

السادس: قبض رأس ماله قبل تفرق، وكقبض ما بيده أمانة. . . . . .

ــ

* قوله: (وتحقق بقاؤه) في العبارة طيٌّ، والأصل: وإن أسلم إلى محل يوجد فيه عامًا فانقطع، فتارة يتحقق وجوده ويتعسر تحصيله، وتارة ينعدم ويتعذر تحصيله، فإن لم ينعدم بل تعسر تحصيله وتحقق بقاؤه. . . إلخ.

* قوله: (فيما تعذر)؛ أيْ: في القدر المتعذر، كلًّا أو بعضًا.

* وقوله: (ويرجع برأس ماله. . . إلخ)؛ أيْ: فيما إذا كان المتعذر الكل، وأما إذا كان المتعذر البعض فإنه يرجع بقسطه من رأس المال، وفي كلام شيخنا في شرحه (١) إشارة إليه.

* قوله: (برأس ماله) إن كان رأس ماله موجودًا.

* وقوله: (أو عوضه)؛ أيْ: إن عدم رأس ماله.

* قوله: (قبل تفرق) ولا يشترط أن يكون عينًا؛ أيْ: معينًا، بل ولو كان على موصوف في الذمة، ثم قبض قبل التفرق.


(١) شرح منصور (٢/ ٢٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>