للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقامت بيِّنة بظاهر، أو لم يعين سببًا حُلِّف.

وإن ادّعى راهن تلفه بعد قبض في بيع شُرط فيه، قُبِل قول مرتهن: "إنه قبله"، ولا ينفك بعضه حتى يُقضى الدين كله.

ومن قضى أو أسقط بعض دين -وببعضه رهن أو كفيل- وقع عما نواه، فإن أطلق صرفه إلى أيهما شاء، وإن رهنه عند اثنين فوفّى أحدهما، أو رهناه شيئًا فوفَّاه أحدهما انفك في نصيبه. . . . . .

ــ

* قوله: (بظاهر) وأما الخفي فيقبل قوله فيه بيمينه.

* قوله: (راهن) وهو المشتري.

* [قوله: (في بيع شرط) صفة "بيع".

* قوله: (فيه)؛ أيْ: الرهن] (١).

* قوله: (قبل قول مرتهن) وهو البائع.

* قوله: (إنه)؛ أيْ: التلف.

* قوله: (قبله)؛ أيْ: القبض.

* قوله: (عند اثنين)؛ أيْ: على دينيَن لهما، كما يؤخذ من تصوير المحشِّي (٢)، فراجعه!.

* قوله: (انفك في نصيبه) هذا لا يعارض قوله السابق "ولا ينفك بعضه


= إذ لا يلزم في الأم قوتها من كل وجه. . . ".
(١) سقط من: "أ".
(٢) حاشية المنتهى (ق ١٣٩/ ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>