للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن استغرقه خُيِّر سيده بين فدائه بالأقل منه ومن قيمته -والرهن بحاله- أو بيعه في الجناية، أو تسليمه لوليِّها، فيملكه، ويبطُل فيهما، وإلا بِيع منه بقدره، وباقيه رهن، فإن تعذر فكله.

وإن فداه مرتهن لم يرجع. . . . . .

ــ

* قوله: (والرهن بحاله)؛ أيْ: في البيع، والتسليم.

* قوله: (أو تسليمه) لولي الجناية.

* قوله: (ويبطل)؛ أيْ: الرهن.

* قوله: (وإلا)؛ أيْ: وإن لم تستغرقه الجناية.

* قوله: (وإن فداه مرتهن لم يرجع)؛ لأن الفداء ليس واجبًا عينًا (١) عليه، بل هو مخير بينه وبين بيعه، فلم يقم عن غيره بواجب عينًا، كذا قرره شيخنا وفيه أنه يقتضي أن الفداء لو كان واجبًا عينًا، وفداه المرتهن أنه يرجع، سواء كان بنية الرجوع أم لا، مع أن من أدى عن غيره دينًا واجبًا لا يرجع إلا بشرط نية الرجوع، وهو مقتضى قوله قبل الفصل (٢): "وإن أنفق عليه ليرجع بلا إذن راهن. . . إلخ", وقوله هنا: "لم يرجع إلا إن نوى وأذن راهن. . . إلخ"، ثم رجع عن ذلك التقدير إلى ما أثبته في الشرح (٣) حيث قال: "وإن فداه؛ أيْ: الرهن، مرتهن لم يرجع على راهن إلا إن نوى المرتهن الرجوع، وأذن له راهن في فدائه؛ لأنه إن (٤) لم ينو رجوعًا فمتبرع،


(١) سقط من: "أ".
(٢) ص (٩٥).
(٣) شرح منصور (٢/ ٢٤٤).
(٤) سقط من: "ب".

<<  <  ج: ص:  >  >>